مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
102
ميراث حديث شيعه
عليه وعلى الأئمّة من ولده - أنّه قال : « اجتمعنا ولد فاطمة على أنّه من فاته شيء من صلاة الليل قضاها بالنهار ، ومن فاته شيء من صلاة النهار قضاها بالليل » وقرأ « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً » « 1 » . « 2 » وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل : وسئل عمّن فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : « متى شاء ؛ إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » . « 3 » وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « إن استطعت أن تقضي ما فاتك من تطوّع النهار بالليل فافعل » . « 4 » وفي جامع الحلبي : « وما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، وما فاتك من صلاة / 73 / النهار فاقضه أيّ ساعة شئت بعد المغرب ، وإن شئت بعد العشاء » . « 5 » وفي كتب أبي عبد اللَّه محمّد بن سلام [ روايته ] عن أبي عبد اللَّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] ، عن محمّد [ بن بكر الأرحبي ] ، عن أبي الجارود قال : سألتُ أبا جعفر عن الوتر نام عنه الرجل أو ينساه ؟ قال : « يوتر من النهار ، وكان عليّ بن الحسين يوتر عند زوال الشمس ، وكان زيد بن عليّ ربما أوتر ضحى » . وفيها عن أبي الطاهر ، عن حسين بن زيد قال : سُئل جعفر عن الوتر إذا فاته ؟ فقال : « إذا زالت الشمس » . وفي كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : « إذا فاتك وتر في ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، أو متى ما قضيته نهاراً ، أو بعد ذلك اليوم قضيته شفعاً تضيف إليه أخرى » . قلت : ولم جُعلت
--> ( 1 ) . سورة الفرقان ، الآية 62 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 315 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 275 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 129 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 452 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 163 ( الرقم 639 ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 163 ( الرقم 638 ) . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 173 ( الرقم 691 ) .